تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
340
كتاب البيع
العين ، فلابدَّ أن تقولوا : إنَّ البيع إنشائيّ ، لكن إذا باع بطل . وهذا أوّل الكلام ؛ إذ هل ثبت بالإجماع أو بغيره ؟ أمّا الإجماع فقدره المتيقّن هو ما إذا باع للفضولي . وأمّا غيره فقد سبق الكلام فيه . والعمدة هي الروايات فراجعوها . ( وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ) « 1 » .
--> ( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 4 .